• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتختص محكمة النقض بنظره إذا فصلت في الموضوع بعد النقض للمرة الثانية

الاختصاص بنظر طلب إعادة المحاكمة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم محلّ الطلب، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت محكمة النقض قد فصلت في الموضوع بعد النقض للمرة الثانية فتكون هي المختصة بطلب الإعادة المتعلق بذلك الحكم.

نص الاجتهاد

إن طلب إعادة المحاكمة يجب أن يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم, وإن محكمة النقض تعتبر المحكمة الصالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هي حكمت بالموضوع بعد النقض للمرة الثانية المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن بأن الاسباب التي يثيرها الطاعن طلب أعادة المحاكمة وأنه كان تقدم بالطعن للمرة الثانية عام ۱۹۷۹ وان هذه تسبيح المحكمة كانت نقضت الحكم لان المحكمة لم تحكم بالمبلغ المدون بعقد البيع وهو مبلغ ۱۲ الف ليرة ومن ثم حكمت هذه المحكمة بالمبلغ ووضع اشارة الرهن وهذا القرار يخالف القرار السابق مما جعل المحكمة ترد الدعوى بعدم الصلاحية ظنا منها ان الحكمين المتناقضين صدرا عن هذه المحكمة وكذلك قرارها الاخير عام ۱۹۷۹ فعن هذه الاسباب: حيث أن الطاعن كان تقدم باستدعاء مؤرخ ۱۹۸۱/۹/۱۹ موجبه الى محكمة الاستئناف تضمن أنه طلب تجديد دعوى بعد النقض مع طلب اعادة المحاكمة وقد تضمن أن محكمة الاستئناف كانت أصدرت الحكم رقم ۲۲ قرار ٧ تاريخ ١٩٧٦/٤/١٤ وأنه كان طعن بالحكم أمام محكمة النقض فعاد منقوضا وطلب اعادة تسجيل الدعوى ودعوة أطرافها للمحاكمة وحيث أن قرار محكمة الاستئناف رقم ٤٧ الصادر في عام ١٩٧٦ كان طعن به طالب أعادة المحاكمة بطريق النقض فنقض بالقرار رقم ١٠٧٦ امام ١٩٧٦ فأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم ٤٧ تاريخ ۱۹۷/۱/۸ فطعن به طالب اعادة المحاكمة أيضا فنظرت محكمة النقض بالقضية المرة الثانية فرفضت السبب الاول من أسباب الطعن ونقضت الحكم السبب الثاني و فصلت بموضوعها برد دعوى تثبيت عقد البيع والزام المدعى عليهم بتسجيل رهن على العقارات لقاء مبلغ ۱۲ الف ليرة. وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رد طلب اعادة المحاكمة شكلا بداعي أن المادة ٢٤٣ أصول نصت على أن طلب اعادة المحاكمة يجب أن يقدم الى المحكمة اصدرت الحكم وان محكمة النقض هي التي تبت بالموضوع لوقوع الطعن على قرار محكمة الاستئناف للمرة الثانية وحيث أن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بني على دعامة سليمة وهذه الدعامة لوحدها كافية لحمل الحكم ورفض اسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: رفض الطعن.