يُنعقد اختصاص محكمة الصلح المدنية في دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأرض الزراعية وما يتصل بها من أضرار بالأشجار القائمة عليها، لأن الأشجار تُعد من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه.
إن النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب الأرض الزراعية يدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية ولو كان الضرر يتعلق بالأشجار باعتبار الأشجار القائمة على الأرض من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه