أن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص بالطعن بالمراسيم والقرارات الصادرة استنادا للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي سواء كان تطبيق تلك المادة سليما أو غير سليم ولا يعتبر من هذه النتيجة أن القضاء الجزائي قد انتهى الى منع محاكمة الوظف المسرح على أساسها
أن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص بالطعن بالمراسيم والقرارات الصادرة استنادا للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي سواء كان تطبيق تلك المادة سليما أو غير سليم ولا يعتبر من هذه النتيجة أن القضاء الجزائي قد انتهى الى منع محاكمة الوظف المسرح على أساسها المناقشة: مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى المدعي ليون. أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والدة أبوش انصبت على طلب الحكم بمواجهة المدعى عليه الطاعن أحد الورثة بتثبيت ملكية تركة المرحوم المورث لحق استثمار المتجر الكائن في سوق الدهشة بكامل محتوياته وموجوداته وتثبيت حصة المدعي الارثية التي تعادل 14 سهماً من أصل 40 سهماً من حق استثمار المحل المذكور بكامل موجوداته وبالهاتف العائد له. – ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن تثبيت ملكية ورثة المرحوم أبوش لحق استثمار المحل موضوع الدعوى بكافة موجوداته بما فيه الهاتف وفق الفريضة الارثية الواردة في وثيقة حصر الإرث الشرعي. – ومن حيث أن الدعوى لا تستهدف تثبيت علاقة ايجارية للمتجر للمستأجر من الجمعية الخيرية الإسلامية التي يجب في تلك الحالة إقامتها على المؤجر دون سواه أمام المرجع الصلحي المختص ولكنها مقامة من أحد الورثة ضد وريث آخر بهدف إثبات كون استثمار المتجر موضوع الدعوى من تركة مورثهما. – ومن حيث أنه ليس ما يمنع أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة من الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر إلى تركة مؤرثهما بدليل أن المادة 117 من قانون أصول المحاكمات نصت على انتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له ويفهم مما سبق بيانه بأنه يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم اللهم إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة وهذه أمور غير متوافرة في هذه الدعوى. – ومن حيث أن التركة لم تجر تصفيتها. ومن حيث أن تعديل قيمة المدعى به واستيفاء الرسوم على ضوء التعديل الذي لم يعترض عليه أحد حين وقوعه يجعل التعديل المذكور لا ينال منه ما ورد بالطعن. – ومن حيث أن تقدير الوقائع والأدلة يعود لمحكمة الموضوع التي لم تقنع بالأدلة المطروحة في الدعوى لجهة تصفية التركة. – ومن حيث أن ما جاء بالطعن لجهة إدخال المدعى عليه الطاعن كريك في المتجر في حال حياة المورث أمر لم يتول القرار المطعون فيه مناقشته والرد عليه كما أن تثبيت ملكية الورثة لحق استثمار المتجر بكافة موجوداته دون تبيان تلك الموجودات يورث جهالة تنال من القرار المطعون فيه تأسيساً على أنه يتعين تحديد تلك الموجودات قبل الفصل في موضوع عائديتها. – ومن حيث أن تنظيم عقد جديد مع مالك المأجور من قبل الطاعن الذي هو أحد الورثة لا يغير من الأمر شيئاً ويبقى للورثة حق الادعاء بنصيب كل منهم الذي آل إليهم شرعاً دون أي تعديل يقوم بعد ثبوت حقهم في الإرث نتيجة وفاة مؤرثهم. – لهذا تقرر بالاتفاق: نقض القرار موضوعاً لما ذكر في السببين السادس والسابع ورفض ما عداهما.