إن ضم الموظف المعين بعد صدور القانون 26لعام 1960خدمة المحاماة الى الخدمات الفعلية المقبولة في حساب المعاش من شأنه أن يجعل الخدمة التي تم ضمها بعد تأدية الاشتراكات عنها مماثلة لمدة الخدمة الفعلية وينشأ عنها مركز قانوني يماثل تماما مركز الموظف الموجود بالخدمة بتاريخ صدور القانون المذكور
إن ضم الموظف المعين بعد صدور القانون 26لعام 1960خدمة المحاماة الى الخدمات الفعلية المقبولة في حساب المعاش من شأنه أن يجعل الخدمة التي تم ضمها بعد تأدية الاشتراكات عنها مماثلة لمدة الخدمة الفعلية وينشأ عنها مركز قانوني يماثل تماما مركز الموظف الموجود بالخدمة بتاريخ صدور القانون المذكور