• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرية القاضي في تقدير الأدلة وضرورة التعليل

حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تعفيه من تسبيب حكمه تسبيباً كافياً يبيّن فيه مضمون الأدلة ومناقشتها ووجه الترجيح بينها، وإلا كان حكمه قاصراً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1058 – إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة والموازنة بينها ومقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافية عن كل دليل وعن تمحيص تلك الأدلة ومناقشتها وتعليل اقتناعه بما اطمأن اليه وطرحه ما لم يقنع به.