استيفاء الرسم الإضافي المتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية لا يكون بقرار إداري مباشر من المالية عند الاشتباه بوجود عقد مستتر، بل يجب اللجوء إلى القضاء المختص ضمن المدة والإجراءات التي رسمها القانون.
لا يحق للمالية أن تفرض بصورة مباشرة رسما أضافيا على نقل الحقوق العينية العقارية عند تحققها من وجود عقد مستتر ولا يحق لها أن تقوم بتحصيل هذاالرسم دون مراجعة قضاء الصلح في غضون مهلة معينة وفق أحكاممن القانون رقم 409 عام 1984 وأن القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر في هذا النزاع