• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالية فرض الرسم الإضافي على نقل الحقوق العينية العقارية مباشرة عند قيام عقد مستتر دون اللجوء إلى القضاء المختص

استيفاء الرسم الإضافي المتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية لا يكون بقرار إداري مباشر من المالية عند الاشتباه بوجود عقد مستتر، بل يجب اللجوء إلى القضاء المختص ضمن المدة والإجراءات التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

لا يحق للمالية أن تفرض بصورة مباشرة رسما أضافيا على نقل الحقوق العينية العقارية عند تحققها من وجود عقد مستتر ولا يحق لها أن تقوم بتحصيل هذاالرسم دون مراجعة قضاء الصلح في غضون مهلة معينة وفق أحكاممن القانون رقم 409 عام 1984 وأن القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر في هذا النزاع