العربون لا يُحمَل على دلالة حق العدول إلا عند عدم الاتفاق على خلاف ذلك؛ فإذا ثبت أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى جعله تأكيداً للعقد أو تنفيذاً جزائياً، تعيّن احترام هذا القصد وعدم إعمال أثر العدول.
لئن نصتمن القانون المدني على أن دفع العربون وقت أبرام العقد يفيد أن لكل من الطرفين الحق في العدول عنه الاأن النص استطرد واجاز الاتفاق على غير ذلك فإذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون كان لتأكيد العقد لا لإثبات حق العدول وجب مراعاة ذلك واعتبار العربون تنفيذا جزائيا يجب استكماله