• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر دعوى منع المعارضة إذا انصبت على منازعة أحقية التكليف برسم التحسين دون الطعن في القرار الإداري المحدد لمناطق التحسين

إذا كانت الدعوى ترمي إلى منازعة أحقية تكليف العقار برسم مقابل التحسين دون استهداف إلغاء القرار الإداري المحدد لمناطق التحسين أو تعديله، فإن ولاية النظر تنعقد للقضاء العادي. كما لا يُفرض رسم التحسين على الجزء الذي آل إلى الأملاك العامة أو استُولي عليه مجانًا قبل التحسين، ويُحتسب الرسم على المساحة الب...

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى منع المعارضة عندما لاتهدف الى الطعن بالقرار الإداري الذي حدد المناطق التي طرأ عليها التحسين ولا الى تعديله او العائه وانما تهدف الى المنازعة في حقيقة تكليفها برسم مقابل التحسين يحسم من رسم مقابل التحسين قيمة ما سبق الاستيلاء عليه مجانا بسبب تطبيق قانون الاستملاك او نظام البناء ويقدر رسم مقابل التحسين على اساس المساحة المتبقية . المناقشة: النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۸۱/۱۰/۱٤ ورقم ٦٥٠، وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي: من حيث ان الجهة الطاعنة قد اثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي 1. القضاء العادي غير مختص للنظر في النزاع. 2. القرار المطعون فيه غير مؤيد بأي مستند قانوني مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على أن الجهة الطاعنة فرضت عليها رسم تحسين على القسم المقتطع من عقارها موضوع الدعوى لحساب الاملاك العامة نتيجة افرازها له الى عدة مقاسم مع أنه لا يجوز لهــــا ذلك وطلبت منع معارضتها من رسم التحسين المفروض على القسم المذكور وحيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أنه لا يجوز فرض رسم تحسين على القسم الذي آل للأملاك العامة نتيجة افراز العقار موضوع الدعوى الى عدة مقاسم وأيد الحكم المستأنف القاضي بمنع المعارضة المفروض على القسم المذكور من رسم التحسين وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه الى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث يبدو أن الجهة المطعون ضدها لا تهدف من دعواها إلى الطعن بالقرار الاداري الذي حدد المناطق التي طرأ عليها التحسين ولا الى تعديله أو الغائه لجهة تحديد الرسم أو الاسس التي اعتمدتها اللجان المختصة في فرضه وانما تهدف الى المنازعة في أحقية تكليفها برسم مقابل التحسين موضوع الدعوى لعلة انه غير متوجب عليها لذلك يكون القضاء العادي صاحب الولاية هو المختص للنظر في النزاع لعدم وجود نص في القانون يحدد مرجعنا آخر من أجل ذلك على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم ١٤٤٩ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٢ وحكمها رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٦ وبالتالي يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لهذه الجهة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في السبب الاول من الطعن مما يوجب رفضه وحيث ان الفقرة /ب/ من المادة /۱۳/ من المرسوم التشريعي رقم ٩٨ تاريخ ١٦٥/٥/١٦ تنص على أنه يحسم من التحسين قيمة ما سبق الاستيلاء عليه مجانا بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء، على أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية بعد تطبيق القانون المذكور وحيث أن المستفاد من هذا النص هو أن القسم المقتطع من العقار موضوع الدعوى لحساب الاملاك العامة نتيجة افرازه الى عدة مقاسم قبل التحسين لا يقدر عليه التحسين وحيث يبين من الادلة والدفوع المساقة في الملف أن عملية افراز العقار واقتطاع قسم منه لحساب الاملاك العامة قد تمت قبل التحسين وحيث انه اذا كان ذلك تكون الجهة الطاعنة غير محقة في فرضها رسم التحسين على الجهة المطعون ضدها عن حصتها من القسم المقتطع من العقار لحساب الاملاك العامة نتيجة افرازه لعدة مقاسم وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في السبب الثاني من الطعن مما يوجب رفضه أيضا لذلك حكمت بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن موضوعا