تثبت الصفة التمثيلية والمخاصمة والطعن حصراً للمدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بوصفه الممثل القانوني لإدارة الكهرباء، ولا يجوز لغيره مباشرة هذه الصفة في الخصومة أو الطعن.
ان المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو وحده الممثل القانوني لادارة الكهرباء بمختلف مناطقها وله الحق بالمخاصمة والطعن .