• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو وحده الممثل القانوني لادارة الكهرباء بمختلف مناطقها

إذا كانت الجهة المعنوية العامة هي المحكوم عليها، فإن الخصومة والطعن ينعقدان لمن يمثّلها قانوناً وحده، ولا يُعتدّ بردّ الطعن شكلاً متى صدر ممن له صفة التمثيل القانونية. كما أن إغفال هذه الصفة يُعدّ خطأً في تطبيق القانون يوجب النقض.

نص الاجتهاد

ان المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو وحده الممثل القانوني لادارة الكهرباء بمختلف مناطقها . المناقشة: من حيث أن السيارة العائدة لمديرية شركة كهرباء درعا والتي كان يقودها المحكوم عليه احمد المصري السائق لدى الشركة المذكورة قد تراجعت الى الخلف لخلل فيها وصدمت اشخاصا كانوا واقفين خلفها فتوفي بعضهم واصيب البعض الآخر اصابات مختلفة فأصدرت محكمة البداية بدرعا حكما مؤرخا ۸/۱۷/ ۱۹۸۰ قضى بمعاقبة السائق والزامه مع مدير شركة كهرباء درعا اضافة لوظيفته بالتعويضات على المصابين ولورثة المتوفين منهم فاستأنف المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء اضافة لوظيفته هذا الحكم وجادل في تحديد المسؤولية وطعن بالخبرة الجارية الا ان محكمة الاستئناف اصدرت الحكم المطعون فيه وقضت برد الاستئناف شكلا لان المحكوم عليه هو مدير كهرباء درعا والمستأنف هو المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء فيكون الاستئناف قد رفع من غير المحكوم عليه ومن حيث ان الطاعن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء أضافة لوظيفته قد طعن بالحكم الاستئنافي ونفى عليه انه الزم شركة كهرباء درعا بالتعويضات دون ان يكون لها حق التمثيل وجادل في تحديد المسؤولية ومن حيث ان المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو وحده الممثل القانوني لإدارة الكهرباء بمختلف مناطقها باعتبار أن المؤسسة العامة للكهرباء شخصية معنوية عامة يمثلها مديرها العام أمام القضاء وفقا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة / ۳۳/ من قانون المؤسسات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٨ / لعام ١٩٧٤ المطبق على المؤسسة العامة للكهرباء بمقتضى المرسوم رقم ١٢٥٢ الصادر بتاريخ ١٩٧٥/٥/١٤. وبالتالي فانه هو الخصم في هذه الدعوى والحكم بالتعويض الذي صدر على مدير شركة كهرباء درعا يؤثر في حقوق المؤسسة العامة للكهرباء التي يمثلها المدير العام وحده والذي تصدى لهذا الحكم واستأنفه ثم طعن بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لان المؤسسة هي المحكوم عليها ب النتيجة والمدير العام هو الذي يمثلها وهو الذي مارس حقه بالاستئناف ثم بالطعن أمام محكمة النقض ومن حيث أن محكمة الاستئناف حين ردت الاستئناف شكلا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون وكان عليها أن تقبله في الشكل وتبحث في موضوعه لأنه واقع ممن له الحق بممارسته مما يجعل قرارها غير سليم في القانون وتطبيقه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه