تكليف الموظف بعمل إضافي من قبل مرجعه، متى وقع ضمن حدود نظام الموظفين، لا يزيل عنه صفة الموظف ولا يغيّر المركز القانوني لعلاقته الإدارية إلى علاقة عمل خاصة تخضع لقانون العمل.
ان الموظف عندما يكلف من قبل مرجعه بعمل اخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين يظل محتفظا بصفة الموظف ولا يستفيد من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 237 من قانون العمل .