• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف الموظف بعمل إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يزيل عنه صفته ولا يخضعه لأحكام قانون العمل

تكليف الموظف بعمل إضافي من قبل مرجعه، متى وقع ضمن حدود نظام الموظفين، لا يزيل عنه صفة الموظف ولا يغيّر المركز القانوني لعلاقته الإدارية إلى علاقة عمل خاصة تخضع لقانون العمل.

نص الاجتهاد

ان الموظف عندما يكلف من قبل مرجعه بعمل اخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين يظل محتفظا بصفة الموظف ولا يستفيد من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 237 من قانون العمل .