الأصل أنه عند تبدل هيئة محكمة الجنايات يجب إعادة الإجراءات وسماع الشهود أمام الهيئة الجديدة، ولا يُستغنى عن ذلك إلا بقرار معلل صريح بقبول الإجراءات السابقة، وإلا وقع الحكم في عيبٍ إجرائي جوهري يوجب نقضه.
ان التبديل في هيئة محكمة الجنايات يستدعي إعادة الإجراءات وسماع الشهود مالم يصدر عنها قرار معلل بالقبول بالإجراءات السابقة . المناقشة: حيث إنه يتبين من الرجوع الى ضبوط الجلسات ان الرئيس السيد مروان والمستشار السيد عبد الرحمن لم يحضرا المحاكمة منذ ابتدائها بل حضراها في مراحلها النهائية بعد ان كانت هيئة سابقه قد استمعت الى كافة الشهود فلما حضرا اكتفيا بتلاوة الإجراءات السابقة والقبول بها دون أن يستمعا الى أي شاهد من الشهود أو يرد عن الهيئة الجديرة ما يبرر عدم سماعهم مما يخالف نظام الإثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية ويشكل نقصا جوهريا في الحكم يتعين معه نقضه على أن يحق للطاعنين اثارة اوجه طعنهما مجددا أمام المحكمة لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا