وفاة المدعى عليه تُسقط الحق العام جزائياً، بينما يظلّ الحق الشخصي في التعويض قائماً ويُطالب به مدنياً من ورثته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/ 2095 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه، ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية (مادة 435 قانون اصول جزائية).