وفاة المدعى عليه تُسقط الملاحقة الجزائية والحقوق الجزائية التابعة لها، ولا تمتد آثارها إلى الحق الشخصي الذي يبقى قابلاً للمطالبة مدنياً في مواجهة الورثة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/ 2096 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الاضافية أو الفرعية ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية على ما نصت المادة 435 قانون اصول جزائية.