وفاة المدعى عليه تُسقط الدعوى الجزائية العامة بجميع تبعاتها العقابية، ولا يمتدّ أثرها إلى حق المتضرر في مطالبة الورثة بالتعويض مدنياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2205 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الاضافية أو الفرعية ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية على ما نصت المادة 435 قانون اصول جزائية.