• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة حسب المادة 118 بينات بما تأتلف والواقعة المراد إثباتها الموجهه للمدعية لابد لانتقاء اختصاص المحكمة

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 بينات بما يتلاءم مع الواقعة المنتجة في الإثبات، ويغدو الخصم ملتزماً بالصيغة المعدلة إذا قبل الحلف. ولا ينعقد الاختصاص الشرعي في النزاع على المصاغ الذهبي إلا إذا ثبت أن الزوج استلم المصاغ برضاء الزوجة وتصرف به، مع وجوب تمحيص ادعاء الغضب.

نص الاجتهاد

للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة حسب المادة 118 بينات بما تأتلف والواقعة المراد إثباتها الموجهه للمدعية لابد لانتقاء اختصاص المحكمة الشرعية للبت بالمصاغ من ان يثبت الزوج أن المصاغ أخذ برضاء الزوجة وعلى المحكمة التحقق من ذلك طالما أن الزوجة ادعت الغضب المناقشة: بما ان دعوى المدعية الطاعنة هنادي تقوم على طلب التفريق للشقاق والزام المدعى عليه بالمهر والنفقة والمصاغ والاشياء الجهازية. بما ان على المحكمة حين تجيز لاحد الاطراف الاثبات بالشهادة ان تجيز ذلك للطرف الاخر وان طالب الاثبات بالشهادة غير مكلف بإحضار شهوده بل علیه اسلاف الطابع القانوني وبيان عنوان الشهود بشكل مفصل ليصار الى دعوتهم من قبل المحكمة. وبما ان التعديل الذي تجريه المحكمة على اليمين الحاسمة سندا لأحكام المادة ١١٨ بينات اذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة في الاثبات بكون طالب التحليف ملزما بها ولا يحق الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف واذا وجهت اليمين وقبل الخصم تعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه ( قرار ١٣٢١/٩٥٩ تاريخ ٦/٢٧/ ۹۸۲ منشور بالعدد ٥ – ١٠ العام ۱۹۸۲) والقاعدة رقم ٥٩ لعام ۱۹۸۹ منشورة في فهرس ٤٠ عاما )). وبما ان اليمين الحاسمة الموجهة والتي حلفتها المدعية تأتلف والواقعة المراد اثباتها. وبما ان النفقة المفروضة لا تزيد عن نفقة الكفاية. وبما ان المدعية حلفت اليمين الحاسمة على ملبوس البدن. وبما ان تقرير الحكمين جاء موافقا للأصول والقانون وان المحكمة غير مكلفة بإعادة التحكيم لمجرد رغبة احد الاطراف وان القانون لم يوجب ان تقرير الحكمين معللا . وبما انه لابد لانتقاء اختصاص المحكمة الشرعية للبت بالمصاغ الذهبي من ان يثبت ان الزوج اخذ المصاغ برضاء الزوجة وتصرف به وبما ان المحكمة لم تتحقق من ذلك طالما ان الزوجة ادعت الغضب. وبما أنه لابد من ان يشهد الشهود على الاشياء المطالب بها بشكل دقيق ومفصل. وبما ان الاسباب الطعنين تنال من القرار المطعون فيه وفقا لما ذكر ولا تنال منه للجهات الاخرى. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الطعنين شكلا. 2. قبولهما موضوعا وجزئيا وذلك بنقض الفقرتين الحكمتين التالتين الفقرة الرابعة لجهة عدم اختصاص المحكمة للنظر بباقي المصاغ والفقرة الخامسة لجهة التلفزيون وغرفة النوم ورد الطعن فيما عدا ذلك.