لا تصح شهادة عقد الزواج إلا ممن تتوافر فيه صفتا السماع والفهم وقت إبرام العقد، ومتى فقد الشاهد إحداهما كانت الشهادة باطلة ويترتب على ذلك عدم صحة انعقاد الزواج.
قضت محكمة النقض السورية بأن: «الشهادة في عقد الزواج يشترط فيها السماع والفهم وقت إجراء العقد، فإذا فقد الشاهد إحدى هاتين الصفتين بطلت الشهادة ولم ينعقد الزواج صحيحاً». قرار 672 أساس 741 تاريخ 28/6/1982.