لا يُقضى بالبطلان إذا تحققت الغاية من التبليغ وزال الضرر
لا يُقضى ببطلان التبليغ متى تحققت الغاية المقصودة منه ووصلت إجراءات التبليغ إلى تحقيق أثرها، لأن البطلان وسيلة لحماية مصلحة الخصوم لا غاية قائمة بذاتها.
نص الاجتهاد
البطلان شرع لمصلحة الخصوم، فإذا تحققت الغاية من التبليغ وزال الضرر فلا موجب للحكم بالبطلان.