الأصل أن المحام المتمرن لا يباشر توقيع الطعون نيابةً عن أستاذه إلا في الحدود والشروط التي يجيزها نظام المحاماة صراحةً، ولا يُفترض له هذا الاختصاص بمجرد التمرن.
ليس في القانون ما يخول المحام المتمرن أن يوقع الطعن نيابة عن أستاذه المناقشة: ان الفقرة (ب) من المادة 15 من نظام المحاماة الصادر في 13/8/1952 بالمرسوم التشريعي رقم 51 اوضحت الأعمال التي يقوم بها المتمرن ، كما أن الفقرتين 2و3 من المادة 25 منه اوضحتا الشرائط التي يتمكن معها المتمرن من النيابة عن استاذه وليس فيهما نص يخول قبول التمييز الواقع من الوكيل عند تقديمه بواسطة محام يتمرن لديه