إذا غيّر السائق مساره إلى اليسار بصورة مفاجئة من غير التأكد من خلو الطريق، وتجاوز جزيرةً منصفةً يحظر تجاوزها، عُدّ فعله خطأً فادحاً يترتب عليه تحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج الحادث.
إن انحراف السيارة يساراً بشكل مفاجئ دون التأكد من خلو الطريق من السيارات وتجاوز الجزيرة المنصفة التي يحظر تجاوزها مهما كانت الأسباب يعتبر خطأ فادحاً وبالتالي يتحمل السائق كامل المسؤولية. المناقشة: حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على الملف الجزائي العسكري المبرز في الدعوى رقم 1561/1981.وحيث أن محكمة الموضوع وبعد أن استعرضت الوقائع الثابتة في الملف الجزائي والعسكري والخبرة التي أجرتها بتاريخ 13/7/1976 والتي يتبين لها منها أن سائق السيارة العسكرية انحرف بسيارته يساراً بشكل مفاجئ دون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات رغم أن الطريق مستقيمة والرؤية واضحة لمسافة بعيدة وقد تجاوز الجزيرة المنصفة التي يحظر تجاوزها مهما كانت الأسباب ودون أي احتراز انتهت إلى تحميل الجهة الطاعنة كامل مسؤولية الحادث بالنظر لفداحة الأخطاء المبينة أعلاه.وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتكوين قناعتها والأخذ بالخبرة التي أجرتها وببعضها. وحيث أن الأخذ بذلك يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.