• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نكول البائع عن تنفيذ عقد البيع بعد الإعذار وبيعه المبيع للغير يوجب الحكم بالشرط الجزائي ما لم يثبت انتفاء ضرر المشتري بقدره

نكول البائع عن تنفيذ عقد البيع بعد الإعذار، وقيامه ببيع المبيع للغير، يحقق موجب الشرط الجزائي متى كان ثابتاً في العقد، ولا يُعفى من الحكم به إلا إذا أثبت البائع أن ضرر المشتري أقل من مقدار التعويض الاتفاقي.

نص الاجتهاد

إن نكول البائع عن تنفيذ شروط العقد رغم الإعذار وبيعه العقار للغير يحقق الشرط الجزائي والحكم به وعلى البائع أن يثبت أن المشتري لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملاً بالمادة 225 مدني المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:أسباب الطعن:1 – البيع غير منجز ومقرون بحق العدول.2 – الطاعن قام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وطلب ترصيد الثمن، وأبدى استعداده لإثبات ذلك بالبينة.3 – كان على المحكمة أن تتثبت من وقوع الضرر ثم تقدر التعويض.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعي، المطعون ضده علي، تقوم عل طلب استرداد العربون وبدل الشرط الجزائي، تأسيساً على أنه اشترى العقار من المدعى عليه، الطاعن، فنكل الأخير وباع العقار المبيع للغير.وإن المطعون ضده مصطفى تابع الدعوى أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والده المدعي علي. الذي توفي أثناء المرحلة الاستئنافية.ومن حيث أن عقد البيع تضمن أن المدعى عليه، الطاعن، قد باع الدار إلى المدعي وقبض منه 15 ألف ليرة كعربون وباقي الثمن يدفع عند الفراغة، أن الطاعن مكلف بتبرئة ذمة الدار وبتصحيح الأوصاف، وأن الطاعن البائع قد سلم مفتاح الدار إلى المكتب حين تحرير العقد إلى حين فراغه والتزم الطاعن بدفع 30 ألف ليرة للمشتري في حال النكول.ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود لها تفسير العقد والوقوف على إرادة المتعاقدين قد استخلصت بحق أن البيع كان منجزاً بحسب ما توحي به شروط العقد. ولذلك فإن المبلغ المدفوع للبائع كعربون هو جزء من الثمن.ومن حيث أن نكول الطاعن عن البيع ثابت بالإنذار العدلي 23/4/1977 الذي وجهه إليه المشتري، المدعي، طالباً منه أن ينفذ شروط عقد البيع القطعي خلال عشرة أيام تحت طائلة اعتباره ناكلاً عن العقد. لكن الطاعن لم يجب عن هذا الإعذار، كما أن نكوله ثابت بمبيعه العقار إياه للغير، وفق ما جاء في أقواله.ومن حيث أن الطاعن مكلف إثبات أن المشتري، المدعي، لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملاً بالمادة 225 مدني وهذا ما لم يثبته الطاعن ولم يتصد لإثباته. مما يجعل الحكم الطعين سليماً مما رماه به الطعن الذي أضحى من المتعين رده. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.