• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور أن يختصم المتبوع وحده متى كان الضرر قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

إذا تعدد المسؤولون عن فعلٍ ضار فإن التزامهم يكون على وجه التضامن، ويجوز للمضرور أن يوجه دعواه إلى المتبوع وحده متى كان الضرر واقعاً من التابع أثناء أداء وظيفته أو بسببها، دون حاجة إلى اختصام التابع مع المتبوع.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وكان المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه في المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ومن حق المضرور أذن الادعاء على المتبوع فقط بموجب قواعد التضامن ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وبدليل أن المادة 176 قانون مدني تركت للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر