• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرية الإثبات في الالتزامات التجارية مقررة على إطلاقها، فتقبل البينة الشخصية لإثبات وجود الالتزام أو الوفاء به أو انقضائه أو تعديله

حرية الإثبات في الالتزامات التجارية مقررة على إطلاقها، فتقبل البينة الشخصية لإثبات وجود الالتزام أو الوفاء به أو انقضائه أو تعديله، ولو كان الالتزام ثابتاً بسند خطي، ما لم يرد نص تشريعي خاص أو اتفاق بين الأطراف يقضي بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك المناقشة: النظر في طلب العدول عن الاجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ۲/۲۳/١٩٦٧ برقم اساس ۱۰۲ وقرار ٧٦ برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي حيث انه يتضح من الاوراق ان الغرفة المدنية الثانية في هذه هذه المحكمة هذه احالت الى هذه الهيئة طالبا بالعدول عن اجتهاد سابق صادر عن الغرفة الاولى لهذه المحكمة ذهبت فيه الى عدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي في الالتزامات التجارية بالشهادة . وحيث ان المادة / ٥٤/ من قانون البينات نصت على انه ( في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد عن المائة ليرة يجوز الاثبات بالشهادة ) وحيث ان هذا النص اقر مبدأ حرية الاثبات في التزامات التجارية بصورة مطلقة فيتعين ان يجري هذا المبدأ على اطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أقرها المشترع وواجب فيها اقامة الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة كعقود الشركات التجارية وبيع السفن والنقل البحري والتأمين على الحياة وغيرها من الالتزامات التي نصت عليها القوانين الخاصة وحيث أن الاخذ الاخذ بأطلاق هذا المبدأ يستتبع قبول الشهادة في اثبات وجود التزامات التجارية والوفاء بها والبراءة منـ والبراءة منها ، كما يجيز قبول هذا الدليل في اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي فيها مالم يوجد اتفاق او نص قضي بغير ذلك وبالتالي فان من الجائز اثبات الوفاء بها او انقضائها أو تعديلها بهذا الطريق من الاثبات ولو كانت مربوطة بسند خطي وذلك خلافا للقاعدة المنصوص عنها في المادة /00/ من قانون البينات والتي لا تطبق الا في الالتزامات المدنية . وحيث أن هذا الرأي هو ما أيدته المذكرة الايضاحية لقانون البينات في فقرتها الـ / ۱۰۱ / والتي أوضح فيها المشرع مقصده بصورة جلية موضحا ان الهدف من هذا الاطلاق هو مراعاة طبيعة المعاملات التجارية المبنية على الثقة المتبادلة والتي تطلب السرعة والبساطة وحيث ان الغرفة المدنية الاولى ذهبت في حكميها رقم ٤٠٥ لعام. ١٩٦٥ و ٤٥ العام ١٩٦٤ بعدم جواز اثبات الوفاء بالالتزامات التجارية عند ربطها بسند خطي عن طريق البينة الشخصية وأوجبت اثبات ذلك بالبيئة الخطية لذلكحكمت الهيئة العامة بالاجماع . – العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدأ حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي مالم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك . – تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية – اعادة الاضبارة الى مرجعها