• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفترض نسبة أسطوانة الغاز المنفجرة إلى الشركة التي ينحصر بها توزيع الغاز ما لم تثبت العكس

إذا كان توزيع الغاز محصوراً بشركة معيّنة، فإن الأسطوانة التي تسببت بانفجارٍ وضررٍ تُفترض من أسطواناتها بظاهر الحال، وينتقل عبء إثبات العكس إلى الشركة. ويجوز للمدعي مساءلة الشركة مباشرة عن الضرر متى قامت قرائن الظاهر، دون أن يمنع ذلك من رجوع الشركة على غيرها في علاقة الضمان أو التوزيع.

نص الاجتهاد

ان الأسطوانة التي انفجرت وسببت الضرر المدعى به من الأسطوانات التي توزعها الشركة اخذ بظاهر الحال مادام توزيع الغاز محصورا بها وللشركة المدعى عليها ان تثبت العكس . المناقشة: النظر في الطعنين ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاءي الطعنين الاصلي والتبعي وعلى الحكم المطعون فيه : وعلى رجوع الطاعن تبعيا جورج غريبة وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي: في أسباب الطعن الاصلي : تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. أفراد الجهة المدعية سعدة العبدة الله وخليل جبول ابراهيم يوسف وجميلة خوري وجورج غريبة لم يبرزوا حصر ارث يثبت صفتهم اضافة لتركة مؤرثيهم 2. الشركة الطاعنة ليست هي الحارسة لاسطوانة الغاز وبالتالي فهي غير مسؤولة عن الاضرار التي تنجم عن اهمال الحراسة وجاء الحكم المطعون فيه متناقضا لهذه الجهة 3. لم ترد المحكمة على طلب ادخال موزع الغاز باعتباره المسؤول عن الإضرار حال حدوثها ورغم اقرار المحكمة بان دوره انحصر في نقل الاسطوانة وتركيبها والحكم بقني بدون مستند لهذه الناحية كما لـم تلاحظ أن المسؤولية التقصيرية تقع على عاتقه فضلا عن عدم وجود دليل يؤيد أن الاسطوانة تعود للجهة الطاعنة 4. لم تعلل المحكمة سبب عدم اخذها بدفوع الجهة الطاعنة على الخبرة الجارية 5. عقد الضمان الموثق بين الشركة وموزع غاز البوتان نص في مادته الخامسة على تعهد الموزع بان يقوم وعلى نفقته الخاصة بإيصال الاسطوانة الى المستهلك سالمة وعدم ادخال موزع الغاز فوت على الجهة الطاعنة فرصة الضمان على الاسطوانة 6. موزع الغاز كان وافق بموجب المادة العاشرة من العقد المبرم بينه وبين الجهة الطاعنة على أن يتحمل المسؤولية عن الاضرار التي تصيب الغير اذا لم يتقيد هو أو مستخدموه بالتعليمات الواردة في العقد والحكم على الشركة بمعزل عن موزع الغاز لا أساس له 7. الشركة لا تبيع المواطنين اسطوانات غاز مباشرة وطلبت من الجهة المدعية بواسطة المحكمة لبيان اسم الموزع الا ان المحكمة لم تكلفها بذلك 8. الاسطوانة التي انفجرت مشمولة بعقد التأمين باعتبارها خرجت من مستودع الموزع وليس هناك أي مبرر لإخراج شركة الضمان من الدعوى 9. التعويض المحكوم به مبالغ فيه جدا اذ لم تثبت الجهة المدعية الضرر المادي والضرر المعنوي ولم تثبت أن المتوفين كانوا يعيلونها مما يجعل تقدير التعويض دون مستند في أسباب الطعن التبعي المقدم من جورج غريبة اصالة واضافة لشركة ولديه ريما وبيير وولي حنين غريبة : 1. طالبت الجهة المدعية الحكم بالتضامن على الجهة الطاعنة والمؤسسية السورية للتأمين باعتبارها ضامنة لأسطوانة الغاز استنادا لعقد التأمين المبرز في الدعوى لكن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخرجت شركة الضمان من الدعوى دون سبب قانوني ويتوجب الحكم على المؤسسة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن مع بقية المدعي عليهم وهم الجهة الطاعنة وورثة صاحب الدكان الذي جرى فيه الحادث 2. طلبت الجهة المدعية رفع التعويض المحكوم به بالنسبة للمصاب حنين الذي حصل على تقرير طبي يتضمن تعطيله عن العمل لمدة سنة واحدة مع بقاء عاهة دائمة وتعويض وفاة المرحومين ريما وبيير الا أن المحكمة خفضت تعويض ريما وبيير دون أي تعليل كما لم ترفع التعويض المحكوم به لحنين في مناقشة أسباب الطعن الاصلي : حيث أن الجهة المدعية كانت ابرزت خلاصات ارث المتوفين جورج وابراهيم ويوسف وخليل وبيير ورانيا غريبة ونبيل جبول كما أن الدعوى مقدمة من الجهة المدعية اضافة للتركة مما يتعين معه رفض السبب الاول من الطعن وحيث انه تعتبر الاسطوانة التي انفجرت وسببت الضرر المدعى به من الاسطوانات التي توزعها الشركة اخذا بظاهر الحال مادام توزيع الغاز محصورا بها وللشركة الطاعنة أن تثبت العكس وهذا مالم تقم الجهة الطاعنة الدليل عليه مما يتعين معه رفض السبب الثاني من الطعن وما ينطوي عليه السبب الثالث لجهة عدم وجود دليل على أن الاسطوانة تعود للجهة الطاعنة ومادام من حق الجهة المدعية المطعون ضدها مساءلة الشركة الطاعنة مباشرة ومنفردة عن باقي المسؤولين استنادا لأحكام المادة / ١٧٠ من القانون المدني فان علاقة موزع الغاز بالشركة الطاعنة تبقى خارجة عن النزاع الدائر بين الطرفين المتداعين في هذه الدعوى ومما يتعين معه من حيث النتيجة رفض الاسباب ٥ و ٦ و ٧ من الطعن وكذلك ما انطوى عليه السبب الثالث لجهة عدم ادخال موزع الغاز وحيث ان الجهة المدعية والمتدخلة كانت اقامت دعواها الماثلة بمواجهة الشركة الطاعنة والمؤسسة العامة للتأمين وانتهت محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف الى رد الدعوى بالنسبة لمؤسسة التأمين لعدم شمول الحادث بعقد التأمين في حين أن الجهة المدعية رضخت للقرار المطعون فيه لهذه الجهة وكانت الجهة الطاعنة لم تقم دعوى الضمان على المؤسسة العامة للتأمين حسب الاصول المقررة قانونا مما يتعين معه رفض السبب الثامن من الطعن وحيث أن السبب الرابع من الطعن انما يثار ابتداء أمام هذه المحكمة مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب وحيث ان تقدير التعويض لجبر الضرر مسألة واقع وتستقل محكمة الموضوع في تحديده ولا معقب عليها في ذلك اذا كان تقديرها مبنيا على أسباب تكفي لحمله وكانت الاسباب والمستندات التي بنت حكمها عليها بهذا الخصوص تكفي لحمله لذلك يكون لا معقب عليها فيما انتهت اليه لهذه الجهة وبالتالي يتعين رفض السبب التاسع من الطعن في مناقشة اسباب الطعن التبعي حيث أن الطاعنة تبعيا تنازلت عن طعنها بتاريخ ١٩٨٢/٣/٧ مما يتعين معه عدم البحث بالطعن التبعي لتنازل الطاعنة تبعيا عن طعنها. لذلك تقرر بالاتفاق :1. رفض الطعن الاصلي 2. اثبات نزول الجهة الطاعنة تبعيا عن طعنها