إذا كان بعض الورثة ممثلين في الدعوى بأحدهم، جاز للورثة الذين لم يشاركوا في الخصومة أن يطعنوا بالحكم بطريق الاعتراض متى قام الغش أو الحيلة أو وُجد سبب أو دفع شخصي يمس الحكم. ويلتزم القاضي ببحث ما يتعلق بالوارث الممثل للتركة وتمحيص الوثائق والمستندات المؤثرة، ولا يجوز إغفالها إذا كان إخفاؤها قد تمّ تو...
اذا كان الورثة ممثلين بأحدهم فمن حق الورثة الذين لم يشركوا بالمخاصمة أن يعترضوا على الحكم الصادر اذا كان مشوبا بغش أو حيلة أو كان لديهم سبب أو دفع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه وفي دعوى اعتراض الورثة على الحكم الصادر بمواجهة أحد الوارثين تبحث المحكمة في الامور التي نسبت للوارث الذي مثل التركة في الدعوى ولا تبحث في أمور جرت بين باقي أطراف الدعوى الا اذا كان باستطاعة الوارث الحيلولة دون ذلك وسكت تواطؤا وغشا المناقشة: حيث أن دعوى المعترضين تهدف الى فسخ القرار المعترض عليه واصدار قرار بتثبيت البيع الذي كان قائما بين مورثهم عمر و والبائعين من آل قشقش ، الا أن محكمة الاستئناف ردت الدعوى فطعن المعترضون بحكمها طالبين نقضه للأسباب الواردة في طعنهم وحيث أن الطاعنين المعترضين كانوا ممثلين في الدعوى بأحد الورثة وليد فمن حق المعترضين الذين لم يشركوا بالمخاصمة أن يعترضوا على الحكم الصادر اذا كان الحكم مشوبا بغش أو حيلة أو كان لديهم أو دفع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه ( الفقرتان ٣٠ و ٤ من المادة ٢٦٦ أصول محاكمات ) . وحيث أن الجهة الطاعنة المعترضة قد كررت أقوالها وختمتها بجلسة /٤/١٢ /۱۹۸۲ ، فالمحكمة بعد ذلك غير ملزمة بسؤالها عن أقوالها الأخيرة . وحيث أنه في دعوى اعتراض الورثة على الحكم الصادر بمواجهة أحد الوارثين تبحث المحكمة في الامور التي نسبت للوارث الذي مثل التركة في الدعوى ولا تبحث في أمور جرت بين باقي أطراف الدعوى، الا اذا كان باستطاعة الوارث الحيلولة دون ذلك وسكت غشا وحيلة وحيث أن الجهة الطاعنة أبرزت مع اعتراضها وثائق تؤيد وجود ملكية أخرى للمدينين من آل قشقش وتبين من أقوالها أمام محكمة الاستئناف أن الجهة المعترضة سبق لها أن سلمت مثل هذه الوثائق لممثلها في الدعوى وليد الا أنه غشاً منه وتواطؤا مع باقي أطراف الدعوى أحجم عن ابرازها . وحيث أن الحكم المطعون فيه قال في رده الدعوى ان الجهة المعترضة لم تتصد لإثبات الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهم ولم تثبت الحيلة التي لجأ اليها المطعون ضده وليد ولم تتقدم بأي دليل مقبول يؤيد صحة أقوالها ولو من بعيد ، كما أنها لم تبرز الوثائق والمستندات التي ادعت أن المطعون ضده وليد قد أخفاها وتقاعس عن تقديمها للمحكمة. وحيث أنه كان على المحكمة أن تمحص في الوثائق المبرزة، فإن رأت أن ابرازها يؤثر في النتيجة على الحكم المعترض عليه عمدت لتكليف الجهة المعترضة اثبات تسليم هذه الوثائق لوليد واثبات امتناعه عن ابرازها غشا وتواطؤا مع باقي أطراف الدعوى ، ولما لم تفعل جاء حكمها معتلا بالقصور وواجب النقض من هذه الجهة