السبب الأجنبي الذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، إذا كان خارجاً عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعٍ ولا يمكن دفعه، يؤدي إلى انقضاء الالتزامات العقدية.
ان ممانعة وزارة الداخلية باعادة تصدير البضاعة المتعاقد على شرائها من الجمارك على أساس اعادة التصدير يعتبر سببا أجنبيا ينقضي فيه العقد لاستحالة تنفيذه