يقدم طلب إعادة المحاكمة بالأحكام التي قضت المحكمة الادارية العليا بردها الى المحكمة التي أصدرتها دون محكمة الطعن وبالتالي يجوز أن يشترك أحد مستشاري المحكمة الادارية العليا بالنظر بطلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة القضاء الاداري ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة ممن لك يكن طرفا في الحكم المطلوب اعادة ال...
يقدم طلب إعادة المحاكمة بالأحكام التي قضت المحكمة الادارية العليا بردها الى المحكمة التي أصدرتها دون محكمة الطعن وبالتالي يجوز أن يشترك أحد مستشاري المحكمة الادارية العليا بالنظر بطلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة القضاء الاداري ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة ممن لك يكن طرفا في الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه