يتعين على المحكمة أن تتحقق من الوقائع الجوهرية التي يُبنى عليها الحكم؛ فإذا أغفلت التثبت من واقعة منتجة في النزاع، وكان ذلك مخالفاً لحكم المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعيّن نقض القرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1073 – إذا بني طلب النقض بأمر خطي على أن صاحب المحل لم يكن في محله وقت حضور مراقبي التموين وطلبهما الفاتورة، وعلى أن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من هذه الواقعة، فإن هذا الطلب ينال من القرار لعلة مخالفته حكم المادة 203 قانون اصول جزائية ويتعين نقضه.