سبق إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني يمنع من إعادة إقامتها أمام القضاء الجزائي، ما لم تكن دعوى الحق العام قد حُرّكت قبل الفصل بالدعوى المدنية بحكم في الأساس.
«إن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني يمنع من إقامتها أمام القضاء الجزائي، إلا إذا حركت النيابة العامة دعوى الحق العام قبل الفصل بالدعوى المدنية بحكم في الأساس». اجتهاد محكمة النقض السورية – جنحة أساس 1047 قرار 1184 تاريخ 29/6/1982.