• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني وأثره في منع طرحها أمام القضاء الجزائي

سبق إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني يمنع من إعادة إقامتها أمام القضاء الجزائي، ما لم تكن دعوى الحق العام قد حُرّكت قبل الفصل بالدعوى المدنية بحكم في الأساس.

نص الاجتهاد

«إن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني يمنع من إقامتها أمام القضاء الجزائي، إلا إذا حركت النيابة العامة دعوى الحق العام قبل الفصل بالدعوى المدنية بحكم في الأساس». اجتهاد محكمة النقض السورية – جنحة أساس 1047 قرار 1184 تاريخ 29/6/1982.