وجوب استيفاء القرار لأركانه الشكلية الأساسية، ولا سيما التصدير باسم الشعب وذكر أسماء الهيئة الحاكمة، وإلا تعرّض للنقض لعيبٍ شكلي.
اذا لم يتوج القرار باسم الشعب العربي في سورية ولم تدرج فيه أسماء الهيئة الحاكمة فإنه معرض للنقض .