• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يتوج القرار باسم الشعب العربي في سورية ولم تدرج فيه أسماء الهيئة الحاكمة فإنه معرض لل

وجوب استيفاء القرار لأركانه الشكلية الأساسية، ولا سيما التصدير باسم الشعب وذكر أسماء الهيئة الحاكمة، وإلا تعرّض للنقض لعيبٍ شكلي.

نص الاجتهاد

اذا لم يتوج القرار باسم الشعب العربي في سورية ولم تدرج فيه أسماء الهيئة الحاكمة فإنه معرض للنقض .