يتعين على المحكمة أن تتحقق من الواقعة الجوهرية المثارة في طلب الطعن متى كان لها أثر مباشر في سلامة القرار؛ وإغفال التثبت من هذه الواقعة يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
اذا بني طلب النقض بأمر خطي على ان صاحب المحل لم يكن في محله وقت حضور مراقبي التموين وطلبهما الفاتورة وعلى ان المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من هذه الواقعة فإن هذا الطلب ينال من القرار لعلة مخالفته حكم المادة 203 ق ا ج ويتعين نقضه .