• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجنحة المشهودة كدليل على الشريك في الزنا

هناك فرق بين الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا التي يقصد بها مشاهدة الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد تم وبين الجرم المشهود المعرف في المادة 28 أ.ج لا يشترط في الأدلة على الزنا ان تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم ان تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص...

نص الاجتهاد

هناك فرق بين الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا التي يقصد بها مشاهدة الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد تم وبين الجرم المشهود المعرف في المادة 28 أ.ج لا يشترط في الأدلة على الزنا ان تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم ان تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الامر التي تؤدي اليها . المناقشة: حيث أن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا انما يقصد بها أن يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لاتدع مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد تم وهي عن الجرم المشهود المعرف في المادة ۲۸ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية ببعض الصلاحيات كمثل التفتيش والقبض وان وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفصل فيما اذا كانت مقصودة أم لا أمر موكول الى محكمة الموضوع مادامت الاسباب التي استندت اليها لها أصل في أوراق الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي رتبت أنيها ولا يشترط في الادلة على الزنا أن تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم ان تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الأمور التي تؤدي اليها اجتهاد محكمة النقض في من القانونية اجتهاد محكمة النقض في من مجموعة الاستاذ دركزللي اجتهادات المحاكم الجزائية ) وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قد قضت بإدانة الطاعن بالجرم المنصوص عنه في المادة ٤٧٢ من قانون العقوبات استندت في تكوين قناعتها على افادة الشاهدة فاطمة ابنة المحكوم عليها التي شاهدت الطاعن بحالة الجرم المشهود وهو يندس مع شريكته في الجريمة في الفراش بدار الطاعن وبعد فترة ينهض وهو عار من الثياب قد احسنت تفسير القانون وتأويله واجتهاد محكمة النقض المستقرة وبالتالي فان محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الالى قد انتهت الى النتيجة السديدة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة ما يلي : ا – رفض الطعن موضوعا