ان محكمة الجنايات غير مقيدة بالعرض الوارد بقرار الاتهام لانها تضع يدها على الفعل بكامل ظروفه واسبابه
ان محكمة الجنايات غير مقيدة بالعرض الوارد بقرار الاتهام لانها تضع يدها على الفعل بكامل ظروفه واسبابه المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى اتهام المدعى عليه عبد القادر بجناية القتل عمدا وفقا للمادة / ٥٣٥/ من قانون العقوبات، وقد طعن المتهم بهذا القرار طالبا نقضه لان القتل قصد ولما كانت محكمة الجنايات غير مقيدة في الوصف الوارد في قرار الاتهام وانما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه واسبابه ولها أن تقضي بعقوبة القتل قصدا ولو كان الاتهام بجناية القتل عمدا وعلى العكس من ذلك فان لها ان تقضي بعقوبة القتل عمدا ولو كان الاقدام بالقصد ومهمة قرار الاتهام تنتهي بوضع المحكمة يدها على الدعوى ولذلك فانه لا مصلحة لاحد في هذا الطعن ويتعين رده وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة رقم ٤٠٥ قرار و ٥٢٦ أساس جناية تاريخ ١٩٦٦/٥/٢٢٠ لهذه الاسباب تقرر الاتفاق : رد الطعن موضوعاً.