• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في قضايا التهريب يمنع إخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات مما يوجب التقيد بصرف النظر عن وجود حكم غيابي سابق صحيح أو غير صحيح

في قضايا التهريب يمنع إخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات مما يوجب التقيد بصرف النظر عن وجود حكم غيابي سابق صحيح أو غير صحيح بحقه.إن إهمال التبليغ أو عدم مراعاة قواعد الأصول في التبليغ يفضي إلى اعتبار القرار غير مبلغ، وإن المهلة المحددة للطعن فيه لم يبدأ سريانها ولا يقوم مقام هذا التبلي...

نص الاجتهاد

في قضايا التهريب يمنع إخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات مما يوجب التقيد بصرف النظر عن وجود حكم غيابي سابق صحيح أو غير صحيح بحقه.إن إهمال التبليغ أو عدم مراعاة قواعد الأصول في التبليغ يفضي إلى اعتبار القرار غير مبلغ، وإن المهلة المحددة للطعن فيه لم يبدأ سريانها ولا يقوم مقام هذا التبليغ إطلاع أصحاب العلاقة على القرار المناقشة: حيث أن المادة ٢٣ من أصول المحاكمات المدنية تنص على انه اذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ او امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب تسليمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وعلى المحضر ان يلصق بيانا على موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت الى المختار وحيث أن من الرجوع الى سند تبليغ الطاعن القرار الصادر عن التحقيق بحمص باتهام الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة والتهريب يتبين أنه تم لصقا على لوحة اعلانات المحكمة دون اتباع الإجراءات المشار اليها في المادة ٢٣ السالفة الذكر فيكون سند التبلغ مشوبا بالبطلان ويغدو القرار الصادر عن قاضي التحقيق خاضعا للنقض ولا يبدل من هذا الامر صدور قرار غيابي لاحق محكمة الجنايات بالتجريم، ذلك ان القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في قضايا التهريب يقبل الطعن فيها أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وان تبليغ قرارات التحقيق في دعاوى التهريب يترتب عليه أمران أولهما احاطة اصحاب العلاقة علما بصدور هذه القرارات وثانيهما اعتبار تاريخ التبليغ بدءا السريان مهلة الطعن بهذا القرار لمن يملكه بهدف تمكينه من استعمال حقه في الطعن، وعليه فان اهمال التبليغ او عدم مراعاة قواعد الاصول في التبليغ يفضى الى اعتبار القرار غير مبلغ وان المهلة المحددة للطعن فيه لم يبدأ سريانها ولا يقوم مقام هذ التبليغ اطلاع اصحاب العلاقة على القرار بصورة غير مباشرة أو العلم به أو صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات لان كل ذلك لا يعفي من التبليغ ولا يبدأ به سريان مهلة الطعن بل يبقى لمن يملكه حق الطعن فيه وحيث أن تبليغ قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق لم تراع فيه قواعد الاصول في التبليغ فان القرار يكون غير مبلغ ويتعين قبول الطعن شكلا في الموضوع : حيث أن القرار المطعون فيه اذ اتهم الطاعن بجناية التهريب المنصوص عليها بالمادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ فقد اقام قضاءه على ما ذكره الطاعن احمد بضبط الجمارك من انه اشترى البضاعة من الاراضي اللبنانية ونقلها بسيارة عسكرية الى سورية حيث شاهدته دورية جمركية عند موقع اللويبدة اثناء تنزيلها من السيارة فصادرتها وحيث ان ما ينعاه الطاعن على القرار من اخذه بهذه الإفادة وعدم اخذه بإفادة أخرى له في التحقيق القضائي من ان الاطارات عائدة لصديق له في حلب وقد كلفه بنقلها الى حمص ولا يعلم بأن هذه البضاعة مهربة أمر يندرج تحت المنازعة في تقدير الادلة وكفايتها ما يعود تقديره بالنتيجة إلى محكمة الموضوع و يمكن للطاعن اثارته أمامها وحيث ان المادة /۹/ من قانون مكافحة التهريب رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ قد منعت اخلاء سبيل المتهم اثناء نظر القضية أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الجنايات ولم يتقرر منع محاكمته مما اسند اليه فانه يقتضي التقيد بهذا القيد بصرف النظر عن وجود حكم غيابي سابق صحيح أو غير صحيح بحقه مما لا مجال لإجابة طلب اخلاء سبيله او اطلاق سراحه قبل صدور حكم بالقضية مما يتعين معه رد طعني الطاعن على قرار قاضي التحقيق وعلى قرار اطلاق سراحه لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق :1. رد الطعنين موضوعا 2. رد طلب اطلاق سراح الطاعن