الاختصاص القضائي في المواد الجزائية من النظام العام، فيجوز بل يجب على المحكمة إثارة الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.