• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً

الاختصاص القضائي في المواد الجزائية من النظام العام، فيجوز بل يجب على المحكمة إثارة الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.