إذا غاب الشخص المطلوب تبليغه فإن التسليم لا يصح إلا لمن أجازهم القانون على سبيل الحصر، ولا يعتد بالتبليغ إلى الجار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1150 – إن تبليغ الشخص المطلوب تبليغه الى جاره باطل وذلك لأن المادة 22 من الأصول عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.