غياب المحكوم عليه عن الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية، أو تغيبه قبل تقرير قبول الاعتراض شكلاً، يترتب عليه رد الاعتراض شكلاً لانتفاء شرط الحضور الواجب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1152 – إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يرد هذا الاعتراض شكلاً (مادة 207 قانون اصول جزائية).