• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرد الاعتراض شكلاً إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو غاب قبل قبول اعتراضه شكلاً

غياب المحكوم عليه عن الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية، أو تغيبه قبل تقرير قبول الاعتراض شكلاً، يترتب عليه رد الاعتراض شكلاً لانتفاء شرط الحضور الواجب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1152 – إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يرد هذا الاعتراض شكلاً (مادة 207 قانون اصول جزائية).