إذا كان نقل الراكب مجاناً، فإن مسؤولية الناقل لا تقوم بمجرد حصول الحادث، بل تتطلب إثبات خطئه وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
«إن نقل الراكب مجاناً يجعل مسؤوليـة الناقل قائمة على إثبات الخطأ، ولا يكفي مجرد وقوع الحادث للحكم بالتعويض.» – محكمة النقض السورية الغرفة المدنية، قرار 1116 أساس 985 تاريخ 30/6/1982.