إذا وُجِّهت الطعنات إلى مواضع قاتلة من الجسم، جاز استنتاج نية القتل من ظروف الفعل وملابساته، ولا سيما من اختيار الصدر أو البطن هدفاً للاعتداء.
قضت محكمة النقض بأن: “توجيه الطعنات إلى مواضع قاتلة من الجسم كالصدر والبطن يدل على توافر نية القتل.” نقض سوري – جناية أساس 1047 قرار 1208 تاريخ 30/6/1982.