• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه الطعنات إلى مواضع قاتلة يدل على نية القتل

إذا وُجِّهت الطعنات إلى مواضع قاتلة من الجسم، جاز استنتاج نية القتل من ظروف الفعل وملابساته، ولا سيما من اختيار الصدر أو البطن هدفاً للاعتداء.

نص الاجتهاد

قضت محكمة النقض بأن: “توجيه الطعنات إلى مواضع قاتلة من الجسم كالصدر والبطن يدل على توافر نية القتل.” نقض سوري – جناية أساس 1047 قرار 1208 تاريخ 30/6/1982.