إذا وقعت الإصابة على الرأس باستعمال آلة أو أداة خطرة، جاز اعتبار ذلك من الدلالات الأساسية على توافر نية القتل.
إن إصابة المجني عليه في الرأس بآلة أو أداة خطرة تعتبر من الدلالات الأساسية على توافر نية القتل.» محكمة النقض السورية – جناية – قرار 1036 أساس 1271 تاريخ 30/6/1982.