• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ بطريق الإلصاق والإعلان قبل استنفاد التحري الجدي عن موطن الخصم

التبليغ بطريق الإلصاق والإعلان لا يُلجأ إليه إلا كوسيلة أخيرة بعد استنفاد وسائل التحري الجدية عن موطن الخصم.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء إلى التبليغ بطريق الإلصاق والإعلان إلا بعد استنفاد وسائل التحري الجدية عن موطن الخصم. نقض سوري، قرار 1335، أساس 1248، تاريخ 30/6/1982.