التبليغ بطريق الإلصاق والإعلان لا يُلجأ إليه إلا كوسيلة أخيرة بعد استنفاد وسائل التحري الجدية عن موطن الخصم.
لا يجوز اللجوء إلى التبليغ بطريق الإلصاق والإعلان إلا بعد استنفاد وسائل التحري الجدية عن موطن الخصم. نقض سوري، قرار 1335، أساس 1248، تاريخ 30/6/1982.