• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند خلو القيد المدني من بيان اليوم والشهر تعد الولادة واقعة في أول السنة المثبتة فيه

يُفترض أن تاريخ الولادة هو الأول من كانون الثاني من السنة المثبتة في القيد المدني متى خلا هذا القيد من يوم الولادة وشهرها.

نص الاجتهاد

اذا أثبت القيد المدني عام الولادة وكان خلوا من بيان اليوم والشهر الذي حصلت فيه الولادة فإن ذلك يوجب اعتبار الولادة حاصلة بأول العام المدون بالقيد المدني اعمالا لنصمن قانون تقاعد المحامين رقم 53لعام 1972