يُفترض أن تاريخ الولادة هو الأول من كانون الثاني من السنة المثبتة في القيد المدني متى خلا هذا القيد من يوم الولادة وشهرها.
اذا أثبت القيد المدني عام الولادة وكان خلوا من بيان اليوم والشهر الذي حصلت فيه الولادة فإن ذلك يوجب اعتبار الولادة حاصلة بأول العام المدون بالقيد المدني اعمالا لنصمن قانون تقاعد المحامين رقم 53لعام 1972