إذا خصّ القانون لجنةً إداريةً بالنظر في الاعتراض على الرسوم البلدية المتعلّقة بالعرصات غير المرخصة بالبناء، فإن ولايتها تكون حصرية ويُستبعد اختصاص القضاء العادي.
أن اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 14 تاريخ 1974/3/23 هي المختصة من دون القضاء العادي للبت في الاعتراض الذي يقدمه المكلف على الرسوم المطروحة من قبل البلدية على العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها