إن القرار الإداري الذي ينشئ وضعا مؤقتا تم تنفيذه وزوال أثره بانتهاء الأجل المحدد لسريانه يكون عرضة لدعوى التعويض لا لدعوى الإبطال
إن القرار الإداري الذي ينشئ وضعا مؤقتا تم تنفيذه وزوال أثره بانتهاء الأجل المحدد لسريانه يكون عرضة لدعوى التعويض لا لدعوى الإبطال