• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند طلب رد الحكمين بعد تقديم تقريرهما يجب اعتبار الدعوى متأخرة حتى الفصل في طلب الرد من محكمة الاستئناف

متى قُدِّم طلب ردّ الحكَمين في دعوى التفريق قبل الفصل في الموضوع، تعيّن وقف السير في الخصومة حتى يُبتّ في طلب الرد، وإلا كان الحكم صادراً قبل أوانه وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى برد الحكمين يستدعي وقف الخصومة بدعوى التفريق إلى أن يبت بطلب الرد المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن لعلة الشقاق والحكم لها بالأشياء الجهازية والمصالح، كما طلبت في أثناء سير الدعوى الحكم لها بالنفقة وكان ما أثاره الطاعن في السبب الاول لا مسوغ له لان المحكمة لا تلزم بالتحري مما اذا كان المدعي في أية دعوى قد تقدم بها برغبته وارادته أم لا، كما لا تلزم بالبحث عن غايته منها وعلى ذلك الاجتهاد وكان وكيل الطاعن قد سمى في جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۱٢ كلا من راغب القاسم ومأمون القاسم من أقرباء الزوج، وسمير الشامي ونبيه الشامي من يوجد من الاهل من يصلح للتحكيم غير هؤلاء بأنه لا أقرباء الزوجة، وصرح وقد اعتذر كل من سمير ونبيه الشامي عن قبول المهمة مما حمل المحكمة على تسمية حكمين من الأباعد. وقرارها من هذه الناحية في مجله القانوني ومتفق مع الاصول مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن لما كان يتضح من ضبط المجلس العائلي أنه عقد يوم ١٩٨٢/٢/١٥ وقد دونت عليه العبارة الاتية ( قال المدعى عليه انني اعترض التحكيم ( هكذا ) من الاباعد وأطلب رد الحكمين واستمهل لبيان الاسباب ( ) ثم أبرز بيانا من ديوان محكمة الاستئناف بدمشق مؤرخا ۱۹۸۲/۳/۹ يتضمن تقديم الطاعن لدعوى رد الحكمين وأن موعد النظر فيها هو يوم ٩١/١٠/١٩٨٢/٤/٥ وكان الحكمان قد قدما تقريرها المؤرخ ١٩٨٢/٣/١٠. أي بعلم تقديم الدعوى بطلب ردهما. وكان يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة الى حين البت بطلب رد الحكمين وفصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف وفق ما توجبه الفقرة الاولى من المادة ۱۸۹ من قانون اصول المحاكمات الواجب العمل بها على ضوء المادة من القانون نفسه خلافا لما ذهبت اليه أن المادة ١٤٧ من قانون البينات من قانون البينات هي الواجبة التطبيق لان المادة المذكورة خاصة بالخبراء والمحكم في دعوى التفريق للشقاق لا يمكن اعتباره من بين الخبراء، وانما هو محكم يتمتع باختصاص حددته المواد ۱۱۳ من قانون الاحوال الشخصية وما بعدها وهي سلطة تفوق بكثير تلك التي يتمتع بها الحكم الوارد ذكره في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات وكان الحكم الطعين لم يتعرض لمناقشة ما جاء في دفوع الطاعن حول عدم استحقاق المطعون ضدها للنفقة والتي ذكرها في الصفحة الاخيرة من مذكرته المؤرخة ۱۹۸۱/۱۱/۱۸ المحكمة على غير هذا النهج يجعل السببين الثالث والخامس وكان سير من أسباب الطعن في محلهما القانوني وينالان من الحكم الطعين الذي جاء سابقا لأوانه وحريا بالنقض ويبقى الطاعن الحق بإثارة باقي أسباب طعنه بعد نشر الدعوى لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعاً ونقض الفقرتين الأولى والثانية من الحكم الطعين لانهما موضوع الطعن 3. الغاء قرار وقف التنفيذ المؤرخ ١٩٨٣/٤/٦