إذا كانت قيمة السيارة قد قدّرتها إدارة الجمارك ولم يطعن المخالف بهذه القيمة وفق إجراءات التحكيم، فإن تقدير الكفالة لفك الاحتباس يجب أن يبقى ضمن حدود تلك القيمة ولا يتجاوزها.
وان كان يعود للقاضي تقدير الكفالة لفك احتباس السيارة الا أن هذا التقدير يجب أن يكون في حدود قيمة السيارة المقدرة من قبل ادارة الجمارك طالما أن المخالف لم يطعن بالقيمة وفق اجراءات التحكيم المنصوص عنها بالمادة 74 من قانون الجمارك