• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كفالة فك احتباس السيارة يظل مقيداً بالقيمة المقدرة من إدارة الجمارك ما لم يطعن المخالف فيها وفق إجراءات التحكيم

إذا كانت قيمة السيارة قد قدّرتها إدارة الجمارك ولم يطعن المخالف بهذه القيمة وفق إجراءات التحكيم، فإن تقدير الكفالة لفك الاحتباس يجب أن يبقى ضمن حدود تلك القيمة ولا يتجاوزها.

نص الاجتهاد

وان كان يعود للقاضي تقدير الكفالة لفك احتباس السيارة الا أن هذا التقدير يجب أن يكون في حدود قيمة السيارة المقدرة من قبل ادارة الجمارك طالما أن المخالف لم يطعن بالقيمة وفق اجراءات التحكيم المنصوص عنها بالمادة 74 من قانون الجمارك