النقص في بعض البيانات الشكلية للشيك لا ينزع عنه صفته الجزائية متى توافر كونه أداة وفاء صادرة للسحب، فيبقى قابلاً للمساءلة عن سحبه دون مؤونة.
اذا اغفل في الشيك لفظ شيك أو خلا من بيان تاريخه أو لم يذكر فيه محل أنشائه ولم يرد ذكر لمحل بجانب اسم الساحب أو وقع على بياض فإن صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات وأن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة