الأصل أن قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويشمل ذلك القرار المتعلق بتكييف جرم الحشيش من حيث خضوعه لقانون المخدرات لا لقانون التهريب.
ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق باعتبار جرم الحشيش لاينطبق على قانون التهريب بل على قانون المخدرات قابل للاستئناف وفق القواعد العامة التي تنص على قابلية قرارات قاضي التحقيق للاستئناف امام قاضي الإحالة وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها .