العبرة في الشيك باستيفاء مقوماته القانونية وتقديمه إلى المسحوب عليه، لا بالاتفاقات المستترة أو التاريخ الحقيقي، ولا تُقبل الصورية في منازعته، كما أن التجريد من بعض البيانات الشكلية لا ينفي عنه الصفة الجزائية إذا توافرت عناصره الأساسية.
يكون الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقوماته بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده وإن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له، كما استقر الاجتهاد إذا أغفل في الشيك لفظ شيك أو خلا من بيان تاريخه أو لم يذكر فيه محل إنشائه ولم يرد ذكر المحل بجانب اسم الساحب أو وقع على بياض فإن صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة