يبطل التبليغ إذا لم يثبت المحضر في الضبط أو على صورة ورقة التبليغ واقعة عدم العثور على المخاطب أو من يصلح للتبليغ عند اللجوء إلى التبليغ لغير الشخص أو بالإلصاق. كما أن التسوية مع الجهة المختصة بمخالفات القطع تُنتج أثرها في وقف التتبعات والملاحقات القانونية وتوجب إعمال مفاعيلها على الدعوى.
ان الأصل ان يقع التبيغ الى الشخص بالذات ويتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب او عن طريق الالصاق ان ينوه على ذلك فإذا اغفل تدوين هذه الإجراءات التي نظمها القانون ترتب على ذلك بطلان التبليغ ان عقد المخالف التسوية مع مكتب القطع قبل صدور الحكم او بعده يؤدي الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها . المناقشة: ان الاصل ان يقع التبيغ الى الشخص بالذات ويتع النسخ إلى الشخص بالذات ويتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب أو عن طريق الالصاق أن ينوه على ذلك فاذا أفضل تدوين هذه الإجراءات التي نظمها القانون ترتب على ذلك بطلان التبليغ ان عقد المخالف التسوية مع مكتب القطع قبل صدور الحكم أو بعده يؤدي الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها حيث ان الطاعن قد بلغ لصقا الى محل اقامته دون أن يذكر المحضر الذي قام بالتبليغ على صورة ورقة التبليغ انه لم يجد الطاعن عند التبليغ في محل اقامته كما لم يذكر كذلك انه لم يجد من يصلح للتبليغ فيما اذا كان الطاعن غائبا عن محل اقامته حينذاك وحيث أن الاصل أن يقع التبليغ الى ذلك الشخص بالذات ويتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب أو عن طريق الالصاق أن ينوه عن فاذا أغفل تدوين هذه الإجراءات التي نظمها القانون ترتب على ذلك بطلان التبليغ ) المواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ و ۳۸ من قانون أصول المحاكمات وحيث أن تبليغ الحكم المطعون فيه لا تتوفر فيه الشروط القانونية المشار اليها انفا مما يجعل الطعن واقعا على قرار لم يبلغ بصورة أصولية وبالتالي جديرا بالقبول شكلا في الموضوع : حيث ان المادتين ۲۲ و ۲۳ من قانون مكتب القطع قد نصت على أن الملاحظات تجرى بناء على طلب مدير مكتب القطع ويحق للجنة ادارة مكتب القطع عقد التسوية على جميع مخالفات القطع قبل صدور الحكم وبعده وتؤدي التسوية الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مرا مراحلها وحيث ان الطاعن قد عقد التسوية مع مكتب القطع وفقا للوثيقة المحفوظة استدعاء الطعن مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لأعمال في الملف المرفقة مع مفاعيل هذه التسوية على الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة ما يلي : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه